Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
الوجوب.
نعم، لا بأس بالقول بوجوب القيام وإلصاق البطن على الحائط للأمر بهما في موثقة سماعة (1).
الثانية: إذا استبرأت الحائض مطلقا وعلمت انقطاع دمها لدون العشرة ظاهرا، وجب عليها الغسل لمشروط الطهارة إجماعا للنصوص المعتبرة، كمرسلة يونس، القصيرة (2)، وموثقة يونس بن يعقوب المتقدمة (3)، ومرسلة العجلي (4)، وغيرها.
ولا فرق في ذلك بين معتادة الانقطاع والعود قبل العشرة أو غيرها لاطلاق الروايات.
وقد يقال بعدم الوجوب على معتادة العود لأن المظنون حينئذ كونها حائضا.
وهو باطل، لعدم ثبوت حجية ذلك الظن، وصلاحيته لتقييد الاطلاقات.
نعم، لو اعتادت الفترات بحيث يحصل لها اليقين بالعود عادة لم يجب والوجه ظاهر.
الثالثة: لا يصح منها صلاة ولا طواف ولا صوم، بالاجماع والمستفيضة من النصوص. فتحرم عليها؟ لأنها شأن العبادة الغير الصحيحة. كما تحرم عليها أيضا أمور أخر:
منها: مس كتابة المصحف على الأشهر الأظهر، كما في بحث الجنابة مع فروعه قد مر (5).
Page 461
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192