Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
البحث الثاني:
في أحكام الحائض وهي أمور نذكرها في مسائل:
المسألة الأولى: الحائض مطلقا إذا انقطع دمها لما دون العشرة استبرأت بإدخالها القطنة إجماعا، وجوبا على الأظهر الأشهر، بل قيل: لا خلاف فيه بين الأصحاب (1) للأمر به في صحيحة ابن مسلم: (إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج منها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل) (2).
والرضوي: " فإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى، كما ترى الكلب إذا بال، وتدخل قطنة، فإن خرج فيها دم في حائض، وإن لم يخرج فليست بحائض " (3).
وضعفه في المقام بما مر منجبر.
واستحبابا على ما هو ظاهر الاقتصاد (4). وهو بعيد عن السداد.
والأولى أن ترفع رجلها إلى حائط كالكلب يبول، مخيرا بين اليمنى، كما في مرسلة يونس، واليسرى كما في خبر الكندي (5) والرضوي.
ولا يجب ذلك لوروده في تلك الروايات بلفظ الاخبار الغير الصريح في
Page 460
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192