Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
ومرسلة يونس وفيها: " وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض " (6).
وصحيحة محمد وفيها: " وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت، (2).
وصحيحة البجلي. عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر، ثم طهرت وصلت، ثم رأت دما أو صفرة، قال: " إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة " (3).
وفي موثقة الجعفي: " وإن رأت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت " (4).
وما مر من الأخبار الدالة على انتفاء الحيضية بانتفاء الأوصاف (5).
والمروي في قرب الإسناد والمسائل: " ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها " (6).
وفي دعائم الاسلام: " في المرأة ترى الدم أيام طهرها إن كان دم الحيض فهو بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل، وإن كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان تتوضأ وتصلي ويأتيها زوجها (7).
وهو الحق لما ذكر.
ويجاب عن أدلة المخالف:
Page 410
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192