Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
أما عن الأول: فبعدم حجية الاجماع المنقول سيما مع مخالفة هؤلاء الفحول، على أنهم لم يدعوه إلا على حيضية ما يمكن أن يكون حيضا أي شرعا، والامكان في أيام الطهر مع عدم الوصف ممنوع جدا، كيف وقد وردت النصوص على عدم حيضيته.
وأما عن الثاني: فبمعارضته بأصالة عدم كونه حيضا، وكون الأصل في دماء النساء الحيضية ممنوع، وخلقه فيهن لغذاء الولد لا يوجبه، فإن الخلق غير القذف، والدماء الأخر موجودة فيهن أيضا.
وأما عن الثالث - فمع أن دلالته إنما هي على تقدير كونه بيانا للحيضية، وأما إذا كان المراد بيان الأولية والثانوية كما عليه حمله الأكثر كما مر فلا يدل إلا على بعض الموارد الجزئية - أنها عامة بالنسبة إلى ما ذكر، فيجب تخصيصه به.
وبه يجاب عن الرابع والخامس، مضافا في الأول إلى أنه إنما يتضمن الحكم في بعض الجزئيات وهو قبل الحيض، ومع ذلك يتضمن خلافه في البعض الآخر وهوما بعد الحيض.
وأما عن السادس: فبمنع الأولوية.
وأما عن السابع: فبمنع انتفاء اليقين الشرعي، ومنع تخصيص اعتبار الصفات بما ذكر.
وأما عن المؤيد: فبأنه - مع كونه قياسا - يعارض بانتفاء الحكم في كثير من الموارد الأخر، كالزائد على العادة مع التجاوز عن العشرة وفي الأقل من ثلاثة أيام والأكثر من عشرة وغير ذلك.
المقام الثاني. في بيان أقسام النساء، والدم الذي تتحيض به كل منهن، والذي لا تتحيض به.
وأقسامهن على ما يستفاد من أخبار الباب أربعة:
Page 411
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192