808

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

وما دل على ترتب أحكام الحائض على مجرد رؤية الدم كصحيحة ابن حازم " أي ساعة ترى الدم فهي تفطر " (1).

وموثقة محمد: في المرأة ترى الدم من أول النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم؟ قال: (تفطر إنما فطرها من الدم " (2).

ورواية أبي الورد. عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم، قال: " تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين " (3) الحديث. وفي معناها أحاديث عديدة.

وفحوى أخبار الاستظهار لذات العادة إذا رأت ما زاد عليها (4) الشامل لغيرها بطريق أولى.

ولأنه لو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض؟ إذ لا تعين، والصفات إنما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقا.

ويؤيده ثبوت الحكم في كثير من جزئيات موارد الامكان، كما في حال الحمل والتمييز وأيام العادة وغيرها.

خلافا للناصريات، والسرائر، ونهاية الإحكام (5)، والأردبيلي، والمدارك 6)، فصرحوا بأن الصفرة في أيام الطهر طهر، وظاهر الأول الاجماع عليه.

للأصل، واستصحاب لوازم الطهر، وعمومات العبادة.

Page 409

Mustanad Shia | Usul