Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
لأخبار اعتبارها مطلقا أو في خصوص الحبلى، مضافة إلى عمومات الاجتماع، الخالية جميعا عن المعارض. وغيره ليس بحيض، للأخبار النافية لحيضيته المخصصة لعمومات الاجتماع، فتأمل.
المسألة الثالثة: اختلفوا بعد اتفاقهم على أن الأصل في كل دم اتصف بصفة الحيض أو وجد في أيام العادة كونه حيضا - كما هو مدلول المستفيضة المعتبرة - في غيرهما.
فالمشهور: أن كل دم يمكن شرعا - أي لا يمتنع بحكم الشارع - أن يكون حيضا فهو حيض، بل في المعتبر، والمنتهى، وشرح القواعد للمحقق الثاني (1) الاجماع عليه.
للاجماعات المنقولة. وأصالة عدم كونه من قرح ومثله.
وحسنة ابن مسلم وموثقته، المتقدمتين (2)، فإنهما شاملتان لجميع الدماء سوى ما ترى في الأيام الزائدة على العشرة الأولى والناقصة عن عشرة الطهر، وهو مما يمتنع كونه حيضا.
وما دل على أن الدم مطلقا - قبل وقت الحيض كذلك (3) كموثقة سماعة (4)، أو الصفرة قبله كذلك كرواية علي بن أبي حمزة (5) وغيرها، أو بيومين كصحيحة ابن حكيم (6) وغيرها - حيض.
Page 408
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192