807

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

لأخبار اعتبارها مطلقا أو في خصوص الحبلى، مضافة إلى عمومات الاجتماع، الخالية جميعا عن المعارض. وغيره ليس بحيض، للأخبار النافية لحيضيته المخصصة لعمومات الاجتماع، فتأمل.

المسألة الثالثة: اختلفوا بعد اتفاقهم على أن الأصل في كل دم اتصف بصفة الحيض أو وجد في أيام العادة كونه حيضا - كما هو مدلول المستفيضة المعتبرة - في غيرهما.

فالمشهور: أن كل دم يمكن شرعا - أي لا يمتنع بحكم الشارع - أن يكون حيضا فهو حيض، بل في المعتبر، والمنتهى، وشرح القواعد للمحقق الثاني (1) الاجماع عليه.

للاجماعات المنقولة. وأصالة عدم كونه من قرح ومثله.

وحسنة ابن مسلم وموثقته، المتقدمتين (2)، فإنهما شاملتان لجميع الدماء سوى ما ترى في الأيام الزائدة على العشرة الأولى والناقصة عن عشرة الطهر، وهو مما يمتنع كونه حيضا.

وما دل على أن الدم مطلقا - قبل وقت الحيض كذلك (3) كموثقة سماعة (4)، أو الصفرة قبله كذلك كرواية علي بن أبي حمزة (5) وغيرها، أو بيومين كصحيحة ابن حكيم (6) وغيرها - حيض.

Page 408

Mustanad Shia | Usul