Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
ممن تحيض وعدم يأسها وبقاء الحكم بالعدة وتوابع الزوجية، والعمومات الدالة على أن ما يكون بصفة الحيض أو تراه المرأة في أيام العادة حيض (1).
أو الثاني في القرشية، والأول في غيرها؟ كما تقتضيه مرسلة ابن أبي عمير:
" إذا بلغت المرأة خمسين سنة، لم تر حمرة إلا أن تكون من قريش " (2) ومرسلة المبسوط في القرشية: " روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة) (3).
أو الثاني في القرشية والنبطية، والأول في غيرهما؟ كما يقتضيه الجمع بين مطلقات الخمسين ومرسلة المقنعة: " وروي أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة، (4).
الأول مذهب الشرائع في كتاب الطلاق (5)، والسرائر والمدارك (6)، وعن نهاية الشيخ (7) وجمله (8) والمهذب (9)، للأخبار الثلاثة، والأصول المتقدمة.
ويجيبون أما عن أصول الستين: فبالاندفاع بما ذكر.
وأما عن الموثقة ومرسلة الكافي: فبعدم المقاومة مع أخبار الخمسين، لترجيحها عليهما بالأكثرية عددا، والأصحية سندا، والأوضحية دلالة، لكونها بالمنطوق، وكون دلالتهما على عدم اليأس بالخمسين بالمفهوم، والأشهرية عملا - كما قيل - ورواية - كما في النافع (10) وبكونها أخص منهما، لأنها تدل على حصول
Page 376
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192