Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
اليأس بخصوص الخمسين، وهما تدلان على عدمه بما دون الستين الذي منه الخمسون.
وأما عن المراسيل الثلاث الأخيرة: فبعدم صلاحيتها لدفع الأصول وتخصيص المطلقات، لضعفها بالارسال . مع ما في أولاها من القصور في الدلالة، من جهة عدم التصريح بالستين ولا بالحيضية في القرشية.
والثاني مختار الشرائع في بحث الحيض (1)، ومجوز المنتهى (2)، وصريح والدي العلامة - رحمه الله - في الكتابين للأصول المتقدمة، والعمومات المذكورة الخالية جميعا عما يصلح للمعارضة.
ويجيبون أما عن أصول الخمسين: فباندفاعها بالعمومات، مع كون الأصول الأولى مقدمة عليها لكونها مزيلة لها.
وأما عن الصحيح والروايتين: فبسقوطها من البين، لمعارضتها مع الموثقة ومرسلة الستين، وبطلان الوجوه المرجحة لها عليهما. أما غير الأخير: فلعدم صلاحيتها للترجيح، كما بين في الأصول.
مع أن ما ذكروه في الترجيح باعتبار السند إنما هو الأصدقية والأعدلية، دون الإمامية التي هي مادة اختلاف السندين هنا.
والأشهرية المدعاة في العمل ممنوعة.
ودعواها من بعضهم معارضة بدعوى الأكثر إياها في أحد التفصيلين، وبعضهم في الآخر، كما يأتي. وفي الرواية غير ثابتة. ودعوى النافع لا تثبتها، مع جواز أن يكون مراده مجرد الأكثرية في العدد.
وأما الأخير: فلأنه لا يتم في تعارض أخبار الخمسين مع مرسلة الستين، إذ معناها المستفاد من ذكرها بعد خبر البزنطي، أن حد اليأس ستون. مع أنه كما
Page 377
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192