Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
بالاجماعين (1) أيضا.
فهو الدليل عليه، مع موثقة البجلي: " ثلاث يتزوجن على كل حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض) قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: " إذا بلغت ستين سنة، فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض) قلت: وما تكون كذلك؟ قال:، ما لم تبلغ تسع سنين، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها، (2).
وروايته: " ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: " إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض " قال: قلت: وما حدها؟ قال:
" إذا كان لها خمسون سنة " (3).
ثم سن اليأس هل هو خمسون؟ كما هو مقتضى الرواية، مضافة إلى صحيحة أخرى للبجلي: " حد التي يئست من المحيض خمسون سنة) (4) ورواية البزنطي: " المرأة التي قد يئست من المحيض، حدها خمسون سنة " (5) وإلى استصحاب وجوب العبادة وجواز المكث في المساجد وسائر لوازم الطهر.
أو ستون؟ كما هو مقتضى الموثقة، مضافة إلى مرسلة الكافي، التي ذكرها بعد رواية البزنطي بقوله: " وروي ستون سنة أيضا " (6)، وإلى استصحاب كونها
Page 375
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192