771Mustanad Shiaمستند الشيعةal-Fāḍil al-Narāqī - 1245 AHالفاضل النراقي - 1245 AHEnquêteurمؤسسة آل البيت ÉditionالأولىAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionمشهد GenresJa'fari jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasOttomansوفيه: أن غير غسل الجنابة لا يوجب بنفسه الوضوء بل لا يسقط معه الوضوء فهو لا يعارض المسقط إذا تحقق.والحاصل: أن الثابت إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء دون غيره وعدم إجزاء الغير لا ينافي إجزاءه حتى يحصل التعارض.فإن قيل: لا نعلم أن ذلك الغسل غسل الجنابة، إذ لعله غسل آخر مسقط لغسل الجنابة، سيما إذا لم ينوه.قلنا: ليس غسل الجنابة المصرح بإجزائه عن الوضوء إلا الرافع لحدث الجنابة أو المسبب عنها وإن جامعها سبب آخر أيضا، وذلك الغسل الواحد جامع للوصفين.Page 372CopierPartagerDemander à l'IA