771

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

وفيه: أن غير غسل الجنابة لا يوجب بنفسه الوضوء بل لا يسقط معه الوضوء فهو لا يعارض المسقط إذا تحقق.

والحاصل: أن الثابت إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء دون غيره وعدم إجزاء الغير لا ينافي إجزاءه حتى يحصل التعارض.

فإن قيل: لا نعلم أن ذلك الغسل غسل الجنابة، إذ لعله غسل آخر مسقط لغسل الجنابة، سيما إذا لم ينوه.

قلنا: ليس غسل الجنابة المصرح بإجزائه عن الوضوء إلا الرافع لحدث الجنابة أو المسبب عنها وإن جامعها سبب آخر أيضا، وذلك الغسل الواحد جامع للوصفين.

Page 372

Mustanad Shia | Usul