Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
حقيقته ومجازه، ضرورة إرادة المهية منهما عند الانفراد. فتعين تخصيص أحدهما بصورة عدم الاجتماع، وكفاية واحد منهما عند الاجتماع، وهو معنى التداخل.
ويكون هذا الواحد الذي أتى به حينئذ واجبا غير جائز الترك، قائما مقام الندب أيضا، بمعنى ترتب ثوابه ومصالحه المطلوبة منه عليه أيضا.
بل ذلك مقتضى التداخل الثابت بأخباره أيضا، ولو قطع النظر عما ذكرنا!
إذ ليس الواحد المتداخل فيه جائز الترك قطعا، فهو واجب ترتبت عليه آثار الفرض (1) أيضا.
ثم إنه ظهر مما ذكرنا - من أصالة التداخل وعدم التعدد، بل عدم تعدد الأمر في صورة الاجتماع - أن التداخل عزيمة لا رخصة، وصرح به والدي العلامة أيضا. مع أن بعد صدق الامتثال وتحقق الاجزاء المصرح به في أخبار التداخل، لا معنى للاتيان به ثانيا. وظهور الاجزاء في الرخصة ممنوع؟ فإنه إذا كان شئ مجزيا على الاطلاق عن غيره، لا يبقى الغير حتى يجوز الاتيان به أيضا.
وما ورد في موثقة الساباطي (2) - من تخيير المرأة التي تحيض بعد جنابتها بين اغتسالها للجنابة قبل الانقطاع وبين صبرها إلى أن تطهر وتكتفي بغسل واحد - لا يفيد الرخصة، إذ لا يدل على جواز غسلين بعد الانقطاع، وجواز غسل الجنابة قبل وجوب غسل الحيض لا يفيد كيفية حال. التداخل.
وهل يسقط الوضوء - على القول بوجوبه لغير غسل الجنابة - إذا جعل الجنابة مع غيرها غسلا واحدا؟ الظاهر نعم، بل هو الظاهر من الجميع؟ لتحقق غسل الجنابة المجزئ عن الوضوء ولا ينافيه تحقق غيره.
وقال والدي - رحمه الله -: الظاهر وجوب الوضوء لصدق الاسمين.
فتتعارض أدلة وجوبه وعدمه، فيحصل التساقط، وتبقى أدلة عموم الوضوء.
Page 371
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192