Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
وتمام المطلوب بالاجماع المركب.
والرضوي: " والوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة لأن غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني، ولا يجزيه سائر الأغسال عن الوضوء لأن الغسل سنة والوضوء فريضة، ولا يجزي سنة عن فرض) إلى أن قال: (فإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء، فإن اغتسلت ونسبت الوضوء توضأ وأعد الصلاة " (1).
والمروي في الغوالي عن النبي صلى الله عليه وآله: " كل الأغسال لا بد فيها من الوضوء إلا الجنابة " (2).
والثاني للمحكي عن السيد (3) والإسكافي (4) وجملة من أفاضل المتأخرين، منهم. المحققان الأردبيلي (5) والخوانساري (6)، وصاحبا المدارك والذخيرة (7)، ونسبه في البحار إلى أكثرهم (8)، واختاره بعض مشايخنا.
للأصل، وللمستفيضة المصرحة بأن الوضوء بعد الغسل أو قبله بدعة، كصحيحة سليمان (9)، ورواية ابن سليمان (10)، ومرسلة الفقيه (11).
Page 359
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192