Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
كما صرح بها الجماعة (1) وتستفاد من بعض المعتبرة (2)، وهي مما توجب المرجوحية قطعا.
على أن الغسل في الثانية أعم من الجنابة، والتوضؤ غير صريح في الأفعال المعهودة إلا على أن تثبت فيه الحقيقة الشرعية. بل وكذا في الأولى! لاحتمال أن يراد بوضوء الصلاة المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين من المرفق، المستحبة قبل غسل الجنابة.
هذا في غسل الجنابة، وأما غيره من الأغسال المفروضة والمسنونة، ففي وجوب الوضوء معه وعدمه - إن لم يكن للمكلف وضوء - قولان:
الأول للأكثر، بل قيل: كاد أن يكون إجماعا (3)، بل عن أمالي الصدوق:
كونه من دين الإمامية (1)، إلا أن عبارته عن إفادة الوجوب قاصرة.
لاطلاق الآية، وعموم ما دل على وجوبه بحدوث أحد أسبابه، بضميمة أصالة عدم إجزاء غيره.
ومرسلة ابن أبي عمير: (كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " (5) وفي أخرى: " في كل غسل وضوء إلا الجنابة " (6).
وصحيحة ابن يقطين: (إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل، (7)
Page 358
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192