Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
وغيره (1)، الشامل للجنابة، أو بإجزائه عن الوضوء. بل في الرضوي: " غسل الجنابة والوضوء فريضتان، فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما " (2).
فاحتمال أن يراد في بعض تلك الظواهر أنه لا وضوء مع غسل الجنابة أي للغسل، بمعنى أنه لا تتوقف تمامية الغسل عليه، فلا ينافي وجوبه للصلاة، أو:
لا وضوء معه من حيث إنه جنب، فلا ينافي وجوبه من حيث هو محدث، غير ضائر.
ولا يستحب معه أيضا على الحق المشهور، لنفي الوضوء معه أو قبله أو بعده، أي في الشرع - كما هو الظاهر المتبادر من صدوره عن الشارع - في جملة من أخبارنا. ويؤيده الحكم بكونه بدعة في جملة أخرى.
خلافا للمحكي من التهذيب (3)، ومال إليه المقدس الأردبيلي (4)، لرواية الحضرمي: كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال: " إغسل كفك وفرجك، وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل " (5).
ورواية ابن ميسر، وفيها بعد السؤال من الرجل يريد أن يغتسل: " يضع يده ويتوضأ ويغتسل " (6).
وتردان بمرجوحيتهما عن الأخبار المعارضة لهما، باعتبار موافقتهما للعامة،
Page 357
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192