756

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

وغيره (1)، الشامل للجنابة، أو بإجزائه عن الوضوء. بل في الرضوي: " غسل الجنابة والوضوء فريضتان، فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما " (2).

فاحتمال أن يراد في بعض تلك الظواهر أنه لا وضوء مع غسل الجنابة أي للغسل، بمعنى أنه لا تتوقف تمامية الغسل عليه، فلا ينافي وجوبه للصلاة، أو:

لا وضوء معه من حيث إنه جنب، فلا ينافي وجوبه من حيث هو محدث، غير ضائر.

ولا يستحب معه أيضا على الحق المشهور، لنفي الوضوء معه أو قبله أو بعده، أي في الشرع - كما هو الظاهر المتبادر من صدوره عن الشارع - في جملة من أخبارنا. ويؤيده الحكم بكونه بدعة في جملة أخرى.

خلافا للمحكي من التهذيب (3)، ومال إليه المقدس الأردبيلي (4)، لرواية الحضرمي: كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال: " إغسل كفك وفرجك، وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل " (5).

ورواية ابن ميسر، وفيها بعد السؤال من الرجل يريد أن يغتسل: " يضع يده ويتوضأ ويغتسل " (6).

وتردان بمرجوحيتهما عن الأخبار المعارضة لهما، باعتبار موافقتهما للعامة،

Page 357