759

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

ولصحيحة محمد: (الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل) (1).

وفي صحيحة ابن حكيم: " وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ " (2).

ومرسلة حماد: في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك، أيجزيه من الوضوء؟

فقال أبو عبد الله عليه السلام: " وأي وضوء أطهر من الغسل، (3).

وموثقة الساباطي. عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعد.؟ فقال: " لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل. والمرأة مثل ذلك، إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزأها الغسل " (4).

ومكاتبة الهمداني إلى أبي الحسن الثالث: عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة، فكتب: " لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره " (5).

والمستفيضة من الصحاح وغيرها الواردة في غسل الحائض والمستحاضة والنفساء، الآمرة فيها بالغسل ثم الصلاة (6)، من غير تعرض فيها للوضوء مع كونها في مقام الحاجة.

والايراد على الثلاثة الأولى: بأنها متروك الظاهر، لاعتقاد الخصم

Page 360

Mustanad Shia | Usul