Vos recherches récentes apparaîtront ici
Musawwada en Principes de Jurisprudence
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال فأما حال الشروع فى الفعل قبل وجود ما يتناوله مطلق الاسم المشتق منه كحين الايجاب والقبول بالنسبة إلى المتبايعين والاكل حين أخذ اللقمة قبل وجود مسمى الاكل فقال أبو الطيب لا يمسى فاعلا الا مجازا وانما يمسى حقيقة بعد وجود ما يسمى زنا وأكلا وبيعا فعنده حين تشاغلهما بالتواجب لا يسميان متبايعين وكذلك قال القاضى المتبايع اسم مشتق من فعل فلا يطلق اسم الفاعل الا بعد وجود الفعل كالآكل والشارب فصار حقيقة الاسم بعد وجود الفعل منهما ولهما الخيار وقال أيضا حال التشاغل بالبيع لا يسميان متبايعين لان فى اللغة من لم يوجد منه الفعل لا يسمى فاعلا كالآكل والشارب وقال بعض الحنفية الاسم انما هو حقيقة لهما حال التواجب فقط قال القاضي فى مسألة الاجماع ولان من يقع عليه اسم المؤمن حقيقة هم الموجودون فى العصر لان من لم يخلق لا يسمى مؤمنا ومن خلق ومات لا يسمى مؤمنا حقيقة وانما كان مؤمنا
قلت فقد صرح هنا بأن اطلاق الاسم بعد انقضاء الصفة ليس بحقيقة ومع أن الذى ذكره فى اسم المؤمن غلط لان الايمان لا يفارقه بالموت بل هو مؤمن بعد موته وهذه هى مسألة النبوة لا تزول بالموت وبسببها جرت المحنة على الاشعرية فى زمن ملك خراسان ابن سبكتكين والقاضى وسائر أهل السنة أنكروا عليهم هذا حتى صنف البيهقى حياة الانبياء صلوات الله عليهم فى قبورهم ولان الآية دلت على وجوب اتباع الماضين لا تردد فان العصر الثاني محجوجون بالعصر الاول وان كانوا قد ماتوا
Page 508
Entrez un numéro de page entre 1 - 499