707

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

الثاني: قال الشيخ (1) وابن بابويه: من جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام (2). والأقرب الاستحباب عملا بالأصل. ورواية عبد الملك تدل على إطعام عشرة مساكين، وقد بينا ضعفها.

الثالث: الأول، والأوسط، والآخر مختلف باختلاف النساء في عادتهن، فلو كانت عادتها ستة، فالأول: اليومان الأولان، والأوسط: التاليان، والآخر:

الأخيران. ولو كانت أربعة، فاليوم الأول وثلث الثاني: أول، وثلثا الثاني وثلثا الثالث: أوسط، وثلث الثالث والرابع بأسره: آخر. وهكذا كل عدد ت فرضه فإنك تقسمه أثلاثا.

الرابع: لو عجز عن الكفارة سقطت وجوبا واستحبابا، ولو عجز عن بعضها، قال بعض الجمهور: تسقط (3). ولو قيل بدفع ذلك البعض كان قويا.

الخامس: حكم الأجنبية حكم الزوجة، لقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية أبي بصير: (من أتى حائضا) (4) علق الحكم على المطلق من غير تقييد، فكان كالعام.

السادس: لو وطئ جاهلا أو ناسيا، فالوجه عدم تعلق الكفارة به وجوبا واستحبابا، لقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (5) ولأنهما إنما تجب

Page 392