منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
الثاني: قال الشيخ (1) وابن بابويه: من جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام (2). والأقرب الاستحباب عملا بالأصل. ورواية عبد الملك تدل على إطعام عشرة مساكين، وقد بينا ضعفها.
الثالث: الأول، والأوسط، والآخر مختلف باختلاف النساء في عادتهن، فلو كانت عادتها ستة، فالأول: اليومان الأولان، والأوسط: التاليان، والآخر:
الأخيران. ولو كانت أربعة، فاليوم الأول وثلث الثاني: أول، وثلثا الثاني وثلثا الثالث: أوسط، وثلث الثالث والرابع بأسره: آخر. وهكذا كل عدد ت فرضه فإنك تقسمه أثلاثا.
الرابع: لو عجز عن الكفارة سقطت وجوبا واستحبابا، ولو عجز عن بعضها، قال بعض الجمهور: تسقط (3). ولو قيل بدفع ذلك البعض كان قويا.
الخامس: حكم الأجنبية حكم الزوجة، لقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية أبي بصير: (من أتى حائضا) (4) علق الحكم على المطلق من غير تقييد، فكان كالعام.
السادس: لو وطئ جاهلا أو ناسيا، فالوجه عدم تعلق الكفارة به وجوبا واستحبابا، لقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (5) ولأنهما إنما تجب
Page 392
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592