منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
آخر: عتق رقبة (1). وفي الرواية الأخرى عن أحمد: إن كان الدم أحمر فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار (2)، وهو قول إسحاق (3). وقال الشافعي: إن كان الدم عبيطا فدينار، وفي آخره نصف دينار (4). وحكي عن الحسن البصري وعطاء الخراساني (5) أنهما قالا: تجب فيه كفارة الفطرة في رمضان (6).
لنا: رواية داود بن فرقد، وقد تقدمت (7)، ولا يمنع ضعف سندها العمل بها، إذ الاتفاق وقع على صحتها، فبعض استدل بها على الرجحان المانع من النقيض (8)، وبعض استدل بها على مطلق الرجحان (9).
واحتج ابن بابويه برواية الحلبي، وقد تقدم بيان ضعفها، على أن القول بالاستحباب لا ينافي تلك، إذ قد يؤمر بأدون الراجحين كما يؤمر بأعلاهما.
واحتج الباقون برواية ابن عباس.
والجواب عنها مثل هذا الجواب.
Page 391
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592