منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
لأنه من حديث فلان، وأشار به إلى عبد الحميد. وقال أيضا: لو صح ذلك الحديث، عن النبي صلى الله عليه وآله، كنا نرى عليه الكفارة (1)، وهذا يدل على ضعفه عنده، فلا احتجاج به.
فروع:
الأول: الكفارة في أوله دينار قيمته عشرة دراهم جيادا، وفي أوسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار. وهو مذهب أكثر علمائنا القائلين بالوجوب والاستحباب (2)، وقول ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (3)، وقال في المقنع: يتصدق على مسكين بقدر شبعه، وجعل الذي قدرناه رواية (4). وقال بعض الحنفية: يتصدق بدينار أو نصف دينار (5). وهو إحدى الروايتين عن أحمد (6)، وإنهما على التخيير.
وروي عن أبي يوسف أنه قال: يتصدق بدينار في اليوم الأول، وبنصف دينار في اليوم الثاني. وعن أبي يوسف ومحمد أنهما قالا: إن كان في إقبال الدم فعليه دينار، وإن كان في إدباره فعليه نصف دينار. وهو قول النخعي (7)، وقول الشافعي (8)، وله قول
Page 390
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592