منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
لمحو المأثم (1)، ولا إثم مع النسيان كاليمين. وبعض الجمهور القائل بالوجوب أوجبها (2) عملا بعموم الخبر، والأول أقوى.
السابع: لو وطئ طاهرا فحاضت في أثناء وطئه، وجب عليه النزع مع العلم، فإن لم ينزع تعلقت به الكفارة على إحدى صفتي الوجوب والاستحباب، وإن لم يعلم فالحكم فيه كما في الجاهل.
الثامن: لو وطئ الصبي لم يتعلق به إثم إجماعا، لأنه فرع التكليف ولا تكليف مع عدم البلوغ، وقال ابن حامد (3): تلزمه الكفارة، للعموم (4)، ولم يعلم أن العموم إنما يتناول المكلف.
التاسع: لو كرر الوطئ، قال الشيخ: لا يتكرر، عملا بالأصل (5). واختاره ابن إدريس (6). والتفصيل في هذا الباب أولى، وهو أن يقال: إن كان الوطئ قد تكرر في حال واحد كالأول ولم يكفر أولا فلا تكرار، وإلا تكررت.
العاشر: يجب على الواطئ التعزير، لأنه أقدم على فعل محرم، هذا إن كان عالما بالحيض والتحريم، ولو جهل أحدهما، فالوجه عدم العقوبة.
الحادي عشر: لو وطئ مستحلا وجب قتله، لأنه ينكر ما علم ثبوته من الدين قطعا.
الثاني عشر: يجب عليه الامتناع من الوطئ وقت الاشتباه، كما في حالة استمرار
Page 393
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592