منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
الثاني: لو توضأت بنية التقرب في وقت يتوهم أنه حيض فبان طهرا، لم يجز لها الدخول به في الصلاة، لأنها لم تنو طهارة، فلم تقع. والفرق بينها وبين المجدد حيث قلنا أنه يسوغ له الدخول به في الصلاة وإن بان محدثا، لأنه ثم ينوي الفضيلة التي لا تحصل إلا مع الطهارة، أما ها هنا فلما لم تتوقف الفضيلة على الطهارة، لم تكن الطهارة حاصلة.
الثالث: لو نوت بوضوئها رفع الحدث في وقت يتوهم فيه إنها حائض فبانت طاهرا، فالوجه إنها لا تدخل به في الصلاة، لأنها أقدمت على القبيح، فلا يقع على وجه التقرب.
الرابع: لو اغتسلت عوض الوضوء لم تدرك به فضيلة الوضوء، إذ النص تناول الوضوء.
الخامس: لو فقدت الماء هل تتيمم أم لا؟ الوجه: لا، لأنها طهارة اضطرارية ولا ضرورة هنا، ولعدم تناول النص له.
مسألة: ويكره لها الخضاب. وهو مذهب علمائنا أجمع، لما رواه الشيخ، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا تختضب الحائض ولا الجنب) (1) وهذا النهي ليس للتحريم، لما رواه ابن يعقوب، عن سهل بن اليسع (2)، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (لا بأس بأن تختضب المرأة وهي حائض) (3).
Page 384
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592