منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
مسألة: ويستحب لها الوضوء عند كل صلاة، وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر زمان الصلاة، كذا قال الشيخ (1). وقال المفيد: تجلس ناحية من مصلاها (2). وأطلق باقي الأصحاب (3)، وهو الأقوى، لما رواه الشيخ في الحسن، عن زيد الشحام، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل مقدار ما كانت تصلي) (4).
وما رواه في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها) (5) ولأن فيه نوع تشبيه بالطاعة، فكان مطلوبا، ولأن فيه تمرينا على الطاعات، إذا الترك في أكثر الأوقات قد يشق معه الفعل عند الوجوب، فيكون سببا للاهمال.
فروع: الأول: لا تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث، ولا استباحة الصلاة، لوجود الحدث، وحصول التحريم للصلاة، بل تنوي وضوءا متقربا به إلى الله تعالى.
Page 383
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592