697

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

السجدة؟ فقال: (إذا كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها) (1).

ورواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام (2). وروى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا قرئ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار، إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد) (3) هذا إذا سمعت. أما إذا سمعت هي أو الجنب، قال الشيخ: يمنعان من السجود (4)، لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

سألته عن الحائض [هل] (5) تقرأ القرآن وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة؟ قال:

(تقرأ ولا تسجد) (6).

وقال في المبسوط: يجوز (7). لرواية علي بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد) (8).

Page 382