696

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

الحائض تسمع السجدة، قال: تومئ برأسها وتقول: اللهم لك سجدت (1) (2). وقيل:

لا تمنع من السجود، وهو الأقرب.

لنا: إن الأمر بالسجود ورد مطلقا، فساغ مع عدم الطهارة.

احتجوا (3) بقوله عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) (4) والسجود جزء الصلاة، فيدخل فيها ضمنا، ولأنه سجود وقع على وجه الطاعة، فيشترط فيه الطهارة كسجود الصلاة والسهو.

والجواب: عن الأول: أن السجود الذي هو جزء الصلاة ليس مطلق السجود، بل سجود خاص، وليس سجود التلاوة جزءا، كما أن سجود الشكر ليس جزء، ولا يشترط فيه الطهارة.

وعن الثاني: بالفرق، فإن سجود السهو معرض لأن يكون جزءا من الصلاة، فاشترط فيه الطهارة، بخلاف سجدة التلاوة، على أنا نمنع كون سجود السهو مفتقرا إلى الطهارة، ثم يعارض هذا: ما رواه محمد بن يعقوب في الصحيح، عن ابن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع

Page 381

منتهى المطلب في تحقيق المذهب | Usul