700

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

وعن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال: (نعم) (1) فظهر إن الرواية الأولى تدل على الكراهية، وهاتان على الإباحة .

ويكره لها حمل المصحف، ولمس هامشه، وقال المرتضى: يحرم (2). وقد تقدم البحث فيه في باب الجنابة (3) ويكره الاستمتاع منها بما فوق الركبة وتحت السرة إلا موضع الدم، فإنه محرم (4).

مسألة: لا خلاف في تحريم وطئ الحائض قبلا، وقد (5) تقدم. واتفقوا على تعلق الكفارة بالوطئ مع العلم بالحيض والتحريم، ووقع الخلاف في وجوبها، قال الشيخ في الجمل والمبسوط: تجب (6)، وهو قول المفيد (7)، والسيد المرتضى (8)، وابني بابويه (9)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (10)، وأحد قولي الشافعي (11). وقال الشيخ

Page 385