688

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقض الظهر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهرة وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرة فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها) (1) والفضل وإن كان واقفيا إلا أن النجاشي حكم بتوثيقه.

وما رواه في الحسن، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى، ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها) (2).

وروي، عن أبي الورد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين، ثم ترى الدم؟ قال: (تقوم في مسجدها ولا تقضي الركعتين) (3) وهذا يدل على عدم القضاء مع التضيق، ولأن وجوب القضاء تابع لوجود سبب وجوب الأداء وهو منتف، فإن التكليف يستدعي وقتا، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق.

لا يقال: إن الحديثين الأولين دلا على وجوب القضاء مع خروج الوقت بالكلية لا مع خروج وقت إمكان الفعل، وأنتم لا تقولون به.

لأنا نقول: إنهما من حيث المنطوق دلا على وجوب القضاء مع الخروج بالكلية، ومن حيث المفهوم على الوجوب مع خروج وقت الإمكان، لأن الأول رتب الحكم فيه على الضياع، والثاني على التفريط وذلك متحقق في صورة النزاع.

وأيضا روى الشيخ في الموثق، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه

Page 373

منتهى المطلب في تحقيق المذهب | Usul