منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
فروع:
الأول: صوم الحائض ليس بواجب، لأنه يجوز تركه فلا يكون واجبا، ووجوب القضاء لا يستلزم وجوب الأداء، لأنه بأمر متجدد. نعم، لا بد وأن يكون سبب الوجوب ثابتا.
الثاني: لو دخل الوقت وهي طاهر ولم تصل مع الإمكان فحاضت، قضت. وهو اختيار الشافعي (1)، خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال: لو حاضت وقد بقي من الوقت شئ قليل لم تقض (2)، بناءا على إن الوجوب يتعلق بالآخر.
الثالث: يشترط إدراك الفريضة والطهارة. وهو أحد قولي الشافعي، لأن الصلاة لا تصح بدونها، وفي القول الآخر: لا يشترط، لعدم اختصاص الطهارة بوقت (3).
الرابع: لو مضى من الوقت أقل من أداء الفريضة ثم حاضت، لم يجب القضاء. وقال بعض الشافعية: يجب القضاء كما لو أدركت من آخر الوقت (4).
لنا: ما رواه الشيخ، عن الفضل بن يونس (5)، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: (وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام
Page 372
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592