687

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

فروع:

الأول: صوم الحائض ليس بواجب، لأنه يجوز تركه فلا يكون واجبا، ووجوب القضاء لا يستلزم وجوب الأداء، لأنه بأمر متجدد. نعم، لا بد وأن يكون سبب الوجوب ثابتا.

الثاني: لو دخل الوقت وهي طاهر ولم تصل مع الإمكان فحاضت، قضت. وهو اختيار الشافعي (1)، خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال: لو حاضت وقد بقي من الوقت شئ قليل لم تقض (2)، بناءا على إن الوجوب يتعلق بالآخر.

الثالث: يشترط إدراك الفريضة والطهارة. وهو أحد قولي الشافعي، لأن الصلاة لا تصح بدونها، وفي القول الآخر: لا يشترط، لعدم اختصاص الطهارة بوقت (3).

الرابع: لو مضى من الوقت أقل من أداء الفريضة ثم حاضت، لم يجب القضاء. وقال بعض الشافعية: يجب القضاء كما لو أدركت من آخر الوقت (4).

لنا: ما رواه الشيخ، عن الفضل بن يونس (5)، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: (وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام

Page 372