686

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض في رمضان: (تأكل وتشرب، ثم تقضيه) (1).

وما رواه، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإن رأت الدم ثلاثة أيام فهو من الحيض ولم يجب عليها قضاء الصلاة) (2).

وما رواه، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام [قالا] (3): (الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة) (4).

وما رواه، عن الحسين بن راشد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: (لا) قلت: تقضي الصوم؟ قال: (نعم) قلت: من أين جاء هذا؟ قال: (إن أول من قاس إبليس) (5).

وما رواه في الحسن، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة، ثم تقضي الصيام؟ فقال: (ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل علي فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام، وكان يأمر بذلك المؤمنات) (6).

أصل: ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا، لأن حد الواجب هو الذي يذم تاركه، والجائز هو الذي لا ضرر في تركه، وبينهما منافاة.

Page 371