685

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

شيئا واحدا، وهو الاكتفاء به عن الوضوء، فإن فيه خلافا ذكرناه فيما سلف (1).

مسألة: ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع إن انقطع لدون عشرة، وكيفيته أن تدخل قطنة، فإن خرجت ملوثة صبرت حتى تنقى أو تبلغ العشرة، وإن خرجت نقية اغتسلت، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل [و إن لم تر شيئا فلتغتسل] (2) وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل) (3).

ومثله روي، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (فإن خرج دم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت) (4).

أما إذا كان الانقطاع لعشرة فلا استبراء، لأنه إنما يراد به معرفة وجود دم الحيض من عدمه، وذلك لا يتم مع التجاوز للعشرة.

مسألة: ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، وهو مذهب علماء الإسلام.

وقالت الخوارج: يجب عليها قضاء الصلاة (5).

لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (6).

Page 370

منتهى المطلب في تحقيق المذهب | Usul