689

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

السلام، قال: في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهر، فأخرت الصلاة حتى حاضت؟ قال: (تقضي إذا طهرت) (1) علق الحكم على التأخير عن الوقت، وذلك يتناول الخروج بالكلية وعدمه .

وما رواه، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: (نعم) (2) والفرق بين أول الوقت وآخره ظاهر، وهو عدم التمكن من الإتيان بالفرض حال إدراك الأول ووجوده عند إدراك الثاني، ولهذا لو أدركت ركعة من آخر الوقت، ثم جنت لم يجب القضاء إجماعا.

الخامس: لو عقب بالنفاس بأن شربت دواء فألقت الولد، لم يجب قضاء أيام نفاسها بخلاف السكران.

مسألة: لو دخل الوقت وهي حائض فطهرت، وجب عليها الصلاة إن بقي من الوقت ما يتسع للغسل وأداء، ركعة فلو بقي للغروب مقدار ما توقع الغسل وتصلي ثمان ركعات، وجبت عليها الصلاتان. وكذا لو بقي مقدار ما تصلي فيه خمس ركعات، وأما لو بقي مقدار ما تصلي فيه أربع ركعات لا غير وجب عليها العصر خاصة. وكذا البحث لو تخلف من النصف الأول من الليل مقدار خمس ركعات وجبت الصلاتان. ولو تخلف إلى الغروب ما لا يسع الغسل وأداء ركعة سقط عنها الفرضان. ولو أهملت في الصور التي أوجبنا فيها الصلاة، وجب عليها القضاء، ولا قضاء إلا مع اتساع الزمان، فلا

Page 374