منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
لزوجها منها؟ قال: (تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الإزار) (1).
وعن حجاج الخشاب (2)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ قال: (تلبس درعا، ثم تضطجع معه) (3).
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: (لا شئ حتى تطهر) (4) وهذا عام، إذ هو نكرة في معرض المنع (5)، خرج ما فوق السرة وتحت الركبة بالإجماع، فيبقى النهي متناولا للباقي.
احتج أبو حنيفة ومن وافقه (6) بما رواه البخاري، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض (7).
وعن عمر، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: (فوق الإزار) (8).
Page 362
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592