منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم) (1).
ورواه، عن عبد الملك بن عمرو (2)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: (كل شئ ما عدا القبل بعينه) (3).
وما رواه، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال: (لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع) (4) ولأن المنع من الوطئ لأجل الأذى، فاختص بمحله كالدبر عندهم.
احتج السيد المرتضى (5) بما رواه الشيخ، عن عبد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: (تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار) (6).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الحائض ما يحل
Page 361
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592