554

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

وروي عن عبد الله بن سليمان (1)، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

(الوضوء بعد الغسل بدعة) (2) أقول: يريد بذلك أن من يعتقد وجوب الوضوء عليه يكون مبدعا.

وكذا روي عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الوضوء بعد الغسل بدعة) (3) وفي طريق هذه الرواية عثمان، وهو واقفي (4).

وروى الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام؟ فقال:

(الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يده (5) إلى المرفقين قبل أن يغمسها في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله، ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه) (6).

وروي في الحسن، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

(في كل غسلة وضوء إلا الجنابة) (7) ولأنهما عبادتان من جنس واحد، فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة والحج.

Page 239