منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
احتج الشافعي بأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله وإن الجنابة والحدث وجدا منه، فوجب لهما الطهارتان كما لو انفردا (1).
والجواب عن الأول: إنه معارض برواية عائشة.
وعن الثاني: إن التداخل ثابت مع ما يوجب الصغرى، فمع ما يوجب الكبرى أولى.
فروع:
الأول: لا يستحب الوضوء قبله عندنا، خلافا للشيخ في التهذيب (2)، وأطبق الجمهور على استحبابه قبله (3).
لنا أن الاستحباب حكم شرعي فيقف عليه، ولا شرع.
واحتج: الجمهور بما رووه عن فعل النبي صلى الله عليه وآله (4).
والجواب: المعارضة بما روته عائشة.
الثاني: هل يكفي الغسل مطلقا، سواء كان من جنابة أو حيض أو غسل جمعة، عن الوضوء أم لا؟ الأقرب عدم الاكتفاء به. وهو اختيار المفيد (5) والشيخ (6). وقال السيد المرتضى: يكفي وإن كان ندبا (7).
Page 240
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592