555

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

احتج الشافعي بأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله وإن الجنابة والحدث وجدا منه، فوجب لهما الطهارتان كما لو انفردا (1).

والجواب عن الأول: إنه معارض برواية عائشة.

وعن الثاني: إن التداخل ثابت مع ما يوجب الصغرى، فمع ما يوجب الكبرى أولى.

فروع:

الأول: لا يستحب الوضوء قبله عندنا، خلافا للشيخ في التهذيب (2)، وأطبق الجمهور على استحبابه قبله (3).

لنا أن الاستحباب حكم شرعي فيقف عليه، ولا شرع.

واحتج: الجمهور بما رووه عن فعل النبي صلى الله عليه وآله (4).

والجواب: المعارضة بما روته عائشة.

الثاني: هل يكفي الغسل مطلقا، سواء كان من جنابة أو حيض أو غسل جمعة، عن الوضوء أم لا؟ الأقرب عدم الاكتفاء به. وهو اختيار المفيد (5) والشيخ (6). وقال السيد المرتضى: يكفي وإن كان ندبا (7).

Page 240