553

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

لنا: إن الاغتسال غاية في المنع من القربان، فإذا اغتسل وجب أن لا يمنع، وأيضا قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾</a> (1) أي: اغتسلوا، باتفاق المفسرين.

وما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة (2).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة) (3).

وفي الصحيح، عن حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة ثم وصفه قال: قلت: إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل؟ فضحك وقال: (أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ) (4).

وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

(الغسل يجزي في الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل) (5).

وروي، عن محمد مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أن أهل الكوفة يروون، عن علي عليه السلام أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة؟

قال: كذبوا على علي ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام، قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا (6) (7)).

Page 238