منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
لنا: إن الاغتسال غاية في المنع من القربان، فإذا اغتسل وجب أن لا يمنع، وأيضا قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾</a> (1) أي: اغتسلوا، باتفاق المفسرين.
وما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة) (3).
وفي الصحيح، عن حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة ثم وصفه قال: قلت: إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل؟ فضحك وقال: (أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ) (4).
وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(الغسل يجزي في الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل) (5).
وروي، عن محمد مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أن أهل الكوفة يروون، عن علي عليه السلام أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة؟
قال: كذبوا على علي ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام، قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا (6) (7)).
Page 238
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592