552

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

الكراهية، ولأن الحناء غير مانع عن وصول الماء، لخفته وشدة سيلان الماء.

الخامس: الإدهان مكروه للجنب، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز بن عبد الله قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب يدهن ثم يغتسل؟ فقال: (لا) (1).

ولأن الدهن غالبا يمنع من التصاق أجزاء الماء بالبدن التصاقا تاما، فكره لذلك.

لا يقال: الرواية دالة على المنع المقتضي للتحريم.

لأنا نقول: لا نسلم دلالتها على التحريم لقول أبي عبد الله عليه السلام (وكل شئ أمسسته بالماء فقد أنقيته) (2).

السادس: نقل ابن بابويه، عن الصادق عليه السلام، عن الباقر عليه السلام، قال: (إني أكره الجنابة حين تصفر الشمس، وحين تطلع وهي صفراء) (3).

مسألة: ويكفي غسل الجنابة عن الوضوء سواء أحدث حدثا أصغرا أو لا، وهو مذهب علمائنا أجمع ، وأحد قولي (4) الشافعي، وقال في الآخر: لا بد معه من الوضوء (5). وهي رواية عن أحمد (6)، وحكي ذلك عن داود، وأبي ثور (7).

Page 237