منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
الكراهية، ولأن الحناء غير مانع عن وصول الماء، لخفته وشدة سيلان الماء.
الخامس: الإدهان مكروه للجنب، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز بن عبد الله قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب يدهن ثم يغتسل؟ فقال: (لا) (1).
ولأن الدهن غالبا يمنع من التصاق أجزاء الماء بالبدن التصاقا تاما، فكره لذلك.
لا يقال: الرواية دالة على المنع المقتضي للتحريم.
لأنا نقول: لا نسلم دلالتها على التحريم لقول أبي عبد الله عليه السلام (وكل شئ أمسسته بالماء فقد أنقيته) (2).
السادس: نقل ابن بابويه، عن الصادق عليه السلام، عن الباقر عليه السلام، قال: (إني أكره الجنابة حين تصفر الشمس، وحين تطلع وهي صفراء) (3).
مسألة: ويكفي غسل الجنابة عن الوضوء سواء أحدث حدثا أصغرا أو لا، وهو مذهب علمائنا أجمع ، وأحد قولي (4) الشافعي، وقال في الآخر: لا بد معه من الوضوء (5). وهي رواية عن أحمد (6)، وحكي ذلك عن داود، وأبي ثور (7).
Page 237
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592