539

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

أصحابه شارعة في المسجد، فقال: (وجهوا هذا البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) (1).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: (لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله) (2).

وما رواه في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام:

(ويدخلان المسجد [مجتازين] (3) ولا يقعدان فيه) (4).

أصل: الاستثناء من النفي إثبات لأن الاستثناء رفع، ورفع النفي إثبات، لعدم الواسطة، ولأنه لولا ذلك لم يكن قولنا لا إله إلا الله توحيدا، وللنقل. وقوله: لا صلاة إلا بطهور (5) وشبهه، ليس مخرجا من المتقدم وإلا لكان منقطعا، فالتقدير: ألا صلاة بطهور، وهو مسلم.

فروع:

الأول: يجوز الاجتياز في المسجد لا للاستيطان. وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال ابن مسعود، وابن عباس، وابن المسيب، وابن جبير، والحسن (6) ومالك (7)،

Page 224