منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
والشافعي (١)، وأحمد (٢). وقال أبو حنيفة: لا يجوز العبور فيه وإن كان لغرض إلا مع الضرورة فيتيمم (٣). وبه قال الثوري، وإسحاق (٤).
لنا: قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/4/43" target="_blank" title="النساء: 43">﴿إلا عابري سبيل﴾</a> (5) والاستثناء من النهي إباحة.
وما رواه الجمهور، عن عائشة أن رسول الله صلى السلام عليه وآله قال لها: (ناوليني الخمرة (6) من المسجد) قالت: إني حائض، قال: (إن حيضتك ليست في يدك) (7) ولا فرق بين الجنب والحائض في ذلك إجماعا. وعن جابر قال: كنا نمر في المسجد ونحن جنب (8). وعن زيد بن أسلم قال: [كان] (9) أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يمشون في المسجد وهم جنب (10).
ومن طريق الخاصة: رواية جميل، عن الصادق عليه السلام، عن الجنب يجلس في المساجد، قال: (لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله).
Page 225
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592