540

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

والشافعي (١)، وأحمد (٢). وقال أبو حنيفة: لا يجوز العبور فيه وإن كان لغرض إلا مع الضرورة فيتيمم (٣). وبه قال الثوري، وإسحاق (٤).

لنا: قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/4/43" target="_blank" title="النساء: 43">﴿إلا عابري سبيل﴾</a> (5) والاستثناء من النهي إباحة.

وما رواه الجمهور، عن عائشة أن رسول الله صلى السلام عليه وآله قال لها: (ناوليني الخمرة (6) من المسجد) قالت: إني حائض، قال: (إن حيضتك ليست في يدك) (7) ولا فرق بين الجنب والحائض في ذلك إجماعا. وعن جابر قال: كنا نمر في المسجد ونحن جنب (8). وعن زيد بن أسلم قال: [كان] (9) أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يمشون في المسجد وهم جنب (10).

ومن طريق الخاصة: رواية جميل، عن الصادق عليه السلام، عن الجنب يجلس في المساجد، قال: (لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله).

Page 225