538

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

لنا: الأصل: ولأنهما منسوخان فأشبها غيرهما.

احتجوا بأنا نؤمن (١) بجميع الكتب.

والجواب: لا يستلزم تحريم المس، وبالخصوص حيث وقع فيهما التحريف.

الخامس: القرآن المنسوخ حكمه، الباقية تلاوته، لا يجوز مسه للجنب والمحدث، لتناول اسم القرآن له، أما المنسوخ حكمه وتلاوته، أو المنسوخ تلاوته، فالوجه أنه يجوز لهما مسهما، لأن التحريم تابع للاسم قد خرجا بالنسخ عنه فيبقى على الأصل.

السادس: يجوز للجنب أن يذكر الله، لما رواه الشيخ في الموثق، عن ابن بكير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن: قال: (نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عز وجل ما شاء) (٢) لما رواه ابن بابويه في مناجاة موسى عليه السلام، قال: (يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك فيها؟ فقال:

يا موسى اذكرني على كل حال) (٣).

وقال محمد بن الحسن: يكره للجنب أن يقول: اللهم إنا نستعينك.

مسألة: ولا يجوز له اللبث في المسجد، ولا نعرف فيه خلافا إلا من سلار من أصحابنا، فإنه كرهه (٤).

لنا: قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/4/43" target="_blank" title="النساء: 43">﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾</a> (5) والمراد به موضع الصلاة ليتحقق معنى العبور فيه والقرب.

وما رواه الجمهور، عن عائشة، قالت: جاء النبي صلى الله عليه وآله وبيوت

Page 223