منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليه السلام، قال:
سألته عن غسل الجنابة؟ فقال: (تبدأ بكفيك، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى الماء فقد طهره) (1) ولو كان الاستبراء واجبا لبينه، ولا ينافي ذلك وجوب إعادة الغسل مع تركه عند وجود البلل.
الثاني: غسل اليدين ثلاثا وقد مر في باب الوضوء (2).
الثالث: المضمضة والاستنشاق. وهو مذهب علمائنا أجمع، ومذهب الشافعي (3)، وأوجبهما أبو حنيفة (4) وأحمد (5)، والبحث فيه تقدم (6).
الرابع: إمرار اليد ليس بواجب في الطهارتين لكنه مستحب. وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام (7)، واختاره النخعي، والشعبي، وحماد، والثوري، والأوزاعي (8)، والشافعي (9)، وإسحاق (10)، وأبو حنيفة (11).
Page 207
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592