521

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

مسألة: قال: علماؤنا: لا تجب الموالاة في الغسل من الجنابة. وهو قول أكثر أهل العلم (١)، ونقل عن ربيعة قال: من تعمد تفريق غسله (٢) أعاد. وبه قال الليث، واختلف فيه عن مالك، وفيه لأصحاب الشافعي قول (٣).

لنا: إنه تطهر فامتثل الأمر بالتطهير فوجب الإجزاء، ولأنه غسل لا يجب فيه الترتيب عندهم، فلا يجب فيه الموالاة كغسل النجاسة.

وروى الشيخ في الحسن، عن إبراهيم بن عمر اليماني (٤)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن عليا عليه السلام، لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة وسائر جسده عند الصلاة) (٥).

مسألة: ويستحب للمغتسل أمور:

أحدها: الاستبراء وقد مضى كيفيته (٦) وهو اختيار السيد المرتضى (٧). وقال الشيخ: إنه واجب على الرجال (٨).

لنا على عدم الوجوب: الأصل، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/43" target="_blank" title="النساء 43">﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾</a> (9).

Page 206