منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
مسألة: قال: علماؤنا: لا تجب الموالاة في الغسل من الجنابة. وهو قول أكثر أهل العلم (١)، ونقل عن ربيعة قال: من تعمد تفريق غسله (٢) أعاد. وبه قال الليث، واختلف فيه عن مالك، وفيه لأصحاب الشافعي قول (٣).
لنا: إنه تطهر فامتثل الأمر بالتطهير فوجب الإجزاء، ولأنه غسل لا يجب فيه الترتيب عندهم، فلا يجب فيه الموالاة كغسل النجاسة.
وروى الشيخ في الحسن، عن إبراهيم بن عمر اليماني (٤)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن عليا عليه السلام، لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة وسائر جسده عند الصلاة) (٥).
مسألة: ويستحب للمغتسل أمور:
أحدها: الاستبراء وقد مضى كيفيته (٦) وهو اختيار السيد المرتضى (٧). وقال الشيخ: إنه واجب على الرجال (٨).
لنا على عدم الوجوب: الأصل، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/43" target="_blank" title="النساء 43">﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾</a> (9).
Page 206
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592