523

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

وقال مالك والمزني: يجب إمرار اليد حيث تنال في الطهارتين (1) (2). واختاره أبو العالية (3). وقال عطاء: في الجنب يفيض عليه الماء؟ قال: لا، بل يغتسل غسلا (4).

لنا: ما رواه الجمهور، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

(إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) (5).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: (ولو أن جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده) (6).

Page 208