502

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

السادس: لو غيب بعض الحشفة ولم ينزل لم يتعلق به حكم، لأنه لم يوجد التقاء الختانين ولا ما هو في معناه، لأن غيبوبة الحشفة شرط للوجوب، لرواية محمد بن إسماعيل الصحيحة، قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: (نعم) (1) ولم يوجد، فينتفي الوجوب.

السابع: لو انقطعت الحشفة، أو لم يكن له خلقة، فأولج الباقي من ذكره بقدر الحشفة وجب الغسل، وتعلق به أحكام الوطئ من المهر وغيره، لرواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم) (2) وإن كان أقل من ذلك لم يجب.

الثامن: لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل، أو أولج الخنثى المشكل ذكره، أو وطأ أحدهما الآخر في قبله، قال الشافعي: لا يجب الغسل لاحتمال أن يكون زائدا، ومع الإنزال يختص الغسل بالمنزل ولو اشترك (3). وفيه إشكال من حيث تعلق الحكم بالتقاء الختانين من غير اعتبار الزيادة والأصالة. أما لو أولج الرجل في دبر الخنثى فإنه يجب الغسل عند السيد وهو الحق، وبه قال الشافعي (4).

التاسع: لو وطئ الصبي أو [وطئت] (5) الصبية ففي تعلق الحكم بهما نظر.

قال أبو حنيفة وأبو ثور: يستحب لهما الغسل لعدم تعلق الإثم بهما فلا يتصور الوجوب في حقهما، ولأن الصلاة التي يجب الطهارة لها غير واجبة عليهما، فأشبهت

Page 187