501

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

وكذا الغلام الموطوء، يجب عليه الغسل.

الرابع: لو وطئ بهيمة، قال الشيخ في المبسوط والخلاف: لا نص فيه (1)، فلا يتعلق به الحكم، وهو قول أبي حنيفة (2)، خلافا للشافعي (3)، وأحمد (4)، وكلام الشيخ قوي.

الخامس: لا فرق في الموطوء الآدمي بين أن يكون طائعا أو مكرها، ونائما، أو مستيقظا وكذا الواطئ وحيا، أو ميتا، خلافا لأبي حنيفة فإنه لم يوجب الغسل بوطئ الميتة (5).

لنا: إنه إيلاج فرج في فرج حصل معه الالتقاء، فيجب الغسل، عملا بالأحاديث السالفة ولأنه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي فيجب الغسل كالحي.

احتج أبو حنيفة بأنه وطئ غير مقصود، فلا يتعلق الحكم به (6).

والجواب: المنع من عدم القصد، ضرورة (7) توقف الفعل عليه، إلا أن يعني بالقصد ما يكون متعلق الشهوة غالبا فينتقض بالعجوز والشوهاء. ولو كان جماعه للميتة بعد، غسلها لم يعد وهو أحد وجهي الشافعي (8).

Page 186