500

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل) (1).

والجواب عن الأول: إنها مرسلة، فلا تعارض ما ذكرناه.

وعن الثاني: إنا نقول بموجبه، ونمنع من اختصاص اسم الفرج بالقبل.

الثاني: لو وطئ الغلام في دبره، قال السيد المرتضى: يجب الغسل (2). وقال الشيخ في المبسوط: لأصحابنا فيه روايتان (3)، وعندي فيه تردد والأقرب ما قاله السيد، وهو قول الشافعي (4)، وأبي حنيفة (5)، وأحمد (6).

استدل السيد عليه بالإجماع، قال: كل من أوجب الغسل بوطئ دبر المرأة أوجبه بوطئ دبر الغلام، وقد بينا الحكم الأول، فيثبت الثاني.

ويدل عليه أيضا: قول علي عليه السلام: (أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء) ولأنه دبر آدمي فأشبه دبر المرأة. والشيخ تمسك بالأصل وهو ضعيف مع وجود ما ينافيه.

الثالث: هل يجب على المرأة الموطوءة في الدبر الغسل مع عدم الإنزال؟ فيه تردد، ويلوح من كلام ابن إدريس الوجوب (7)، ويدل عليه كلام أمير المؤمنين عليه السلام، فإن الحد والرجم مشترك بينهما، وهو قول الشافعي (8)، وأبي حنيفة (9)، وأحمد (10).

Page 185