منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
الحائض (١). وقال أحمد بالوجوب، عملا بقوله عليه السلام: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) (٢) ولا نعني بالوجوب التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة، والطواف، وإباحة قراءة العزائم، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه، ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة لم يأثم، والصبي لا صلاة عليه فلا يأثم بالتأخير، وبقي في حقه شرطا كما في حق الكبير، وإذا بلغ كان حكم الحدث في حقه باقيا، كالحدث الأصغر ينقض الطهارة في حق الكبير والصغير (٣). وهو الأقوى.
أصل: الكفار مخاطبون بفروع العبادات في الأمر والنهي معا، خلافا للحنفية مطلقا ولبعض الناس في الأوامر (٤).
لنا: المقتضي وهو العموم موجود كقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/3/97" target="_blank" title="آل عمران: 97">﴿ولله على الناس حج البيت﴾</a> (٥) <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/21" target="_blank" title="البقرة: 21">﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم﴾</a> (٦) والمانع وهو الكفر لا يصلح أن يكون مانعا، لأن الكافر متمكن من الإتيان بالإيمان أولا حتى يصير متمكنا من الفروع كما في حق المحدث، ولقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/74/43" target="_blank" title="المدثر: 43">﴿قالوا لم نك من المصلين﴾</a> (٧) ولقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/25/68" target="_blank" title="الفرقان: 68">﴿ومن يفعل ذلك يلق أثاما﴾</a> (٨) وذلك عائد إلى كل ما تقدم، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/75/31" target="_blank" title="القيامة: 31">﴿فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى﴾</a> (9) ذمهم على الجميع، وقوله: (ويل للمشركين الذين
Page 188
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592