503

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

الحائض (١). وقال أحمد بالوجوب، عملا بقوله عليه السلام: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) (٢) ولا نعني بالوجوب التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة، والطواف، وإباحة قراءة العزائم، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه، ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة لم يأثم، والصبي لا صلاة عليه فلا يأثم بالتأخير، وبقي في حقه شرطا كما في حق الكبير، وإذا بلغ كان حكم الحدث في حقه باقيا، كالحدث الأصغر ينقض الطهارة في حق الكبير والصغير (٣). وهو الأقوى.

أصل: الكفار مخاطبون بفروع العبادات في الأمر والنهي معا، خلافا للحنفية مطلقا ولبعض الناس في الأوامر (٤).

لنا: المقتضي وهو العموم موجود كقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/3/97" target="_blank" title="آل عمران: 97">﴿ولله على الناس حج البيت﴾</a> (٥) <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/21" target="_blank" title="البقرة: 21">﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم﴾</a> (٦) والمانع وهو الكفر لا يصلح أن يكون مانعا، لأن الكافر متمكن من الإتيان بالإيمان أولا حتى يصير متمكنا من الفروع كما في حق المحدث، ولقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/74/43" target="_blank" title="المدثر: 43">﴿قالوا لم نك من المصلين﴾</a> (٧) ولقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/25/68" target="_blank" title="الفرقان: 68">﴿ومن يفعل ذلك يلق أثاما﴾</a> (٨) وذلك عائد إلى كل ما تقدم، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/75/31" target="_blank" title="القيامة: 31">﴿فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى﴾</a> (9) ذمهم على الجميع، وقوله: (ويل للمشركين الذين

Page 188