497

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

قعد بين شعبها الأربع فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل) (1) وهذا نص، قال الأزهري (2): أراد بين شعبتي رجليها وشعبتي شفريها (3).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألت متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: (إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم) (4).

وروي في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) قلت: التقاء الختانين غيبوبة الحشفة؟ قال:

(نعم) (5).

وروي في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها، أعليها غسل؟ قال: (إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل، البكر وغير البكر) (6).

Page 182