498

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقال عمر لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: (أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟ إذا التقى الختانان، فقد وجب عليه الغسل) فقال عمر: القول ما قاله المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار (١).

فروع:

الأول: لو جامع في دبر المرأة ولم ينزل، قال السيد المرتضى: يجب الغسل (٢)، وبه قال الشافعي (٣). وقال الشيخ في المبسوط: لأصحابنا فيه روايتان: الوجوب وعدمه (٤). وقال في النهاية: فإن جامع فيما دون الفرج لم يجب الغسل إلا مع الإنزال (٥)، قال ابن إدريس: إن أراد بالفرج ما يعم القبل والدبر معا فصحيح، وإلا فلا (٦). والأقرب ما ذهب إليه السيد المرتضى.

لنا: قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/4/43" target="_blank" title="النساء: 43">﴿أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾</a> (7) والتيمم بدل من الغسل فوجوبه تابع لوجوب الأصل، والملامسة هي الجماع مطلقا، خرج عنه ما

Page 183