496

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

في صلبه، فالأقرب وجوب الغسل، لقوله عليه السلام: (إنما الماء من الماء) (1).

ويحتمل إحالته على الخارج من السبيلين. وهو قول الشافعية (2).

مسألة: والجماع في الفرج سبب موجب للجنابة على الرجل والمرأة، وحده: التقاء الختانين، والمراد به المحاذاة، ويعلم بغيبوبة الحشفة، سواء أنزل أو لم ينزل. وهو مذهب عامة العلماء إلا داود ونفرا يسيرا من الصحابة شرطوا الإنزال (3).

لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) (4).

وعنها أنها قالت: إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلنا (5).

وعنها أنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل) (6).

وفي حديث عمر أنه قال: من خالف ذلك فقد جعلته نكالا (7).

وروى مسلم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا

Page 181