495

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

والأوزاعي، وإسحاق (1). وقال الحسن: تغتسل (2). وقال الشافعي: تتوضأ (3).

لنا: أنه ليس منها فأشبه غير المني.

وروى الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟

فقال: (لا) (4).

الخامس عشر: لو أمذى لم يجب عليه شئ، لأن المذي عندنا طاهر بلا خلاف بين علمائنا أما الجمهور القائلون بنجاسته فقد اختلفوا فيه، فقال الشافعي: يجب غسل موضع المذي خاصة، لأنه خارج لا يوجب غسل جميع البدن، فلا يوجب غسل ما لم يصيبه (5). وقال مالك: يجب عليه غسل الذكر (6). وقال أحمد: يجب عليه غسل الذكر والأنثيين (7)، لما رووه عن علي عليه السلام وقد سأل له المقداد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: (يغسل ذكره ويتوضأ) (8) وفي رواية أخرى: (يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ) (9).

والجواب: قد بينا في طرقنا أنه لا وضوء فيه.

السادس عشر: لو خرج المنى من ثقبه في الإحليل غير المعتاد، أو في خصيتيه، أو

Page 180